تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

81

شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

لكن إن دفع إلى المولى واتّفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فردّ إلى الرقّ يسترجع منه ، كما أنّه لو دفعها إلى العبد ولم يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنبي يسترجع منه ( 1 ) . نعم ، يجوز الاحتساب حينئذٍ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيراً ( 2 ) ولو ادّعى العبد أنّه مكاتب أو أنّه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بيّنة قبل قوله ، وإلَّا ففي قبول قوله إشكال ( 3 ) .